السيد محسن الحكيم
23
مستمسك العروة
في أثناء الحول ، وكذا السكران . فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب ( 1 ) إذا عرضا حال التعلق في الغلات . ( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه ( 2 ) ، على المختار من كونه مالكا . وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه . ( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ ( 3 ) في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك